السيد تقي الطباطبائي القمي
184
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 24 : إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك كان للجميع حق السقي منه ] ( مسألة 24 ) : إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك كان للجميع حق السقي منه ( 1 ) وليس لأحد منهم شق نهر فوقها ليقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين ( 2 ) وعندئذ فان كفى الماء للجميع دون مزاحمة فهو والأقدم الأسبق فالأسبق في الاحياء ( 3 ) ان كان وعلم السابق ( 4 ) والأقدم الاعلى فالأعلى والأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط فان كفى الماء للجميع والأقدم الأسبق فالأسبق اى من كان شق نهره اسبق من شق نهر الاخر وهكذا ان كان هناك سابق ولاحق والا فيقبض الاعلى بمقدار ما يحتاج اليه ثم ما يليه وهكذا ( 5 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب احياء الموات الحديث : 1